responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 314


سهما بقصد حيوان فأخطأ السهم وأصاب إنسانا فلا يحكم عليه بحكم القتل العمدي بل يحكم عليه بحكم القتل الخطئي .
وذكر المحقّق الخراساني ( رحمه اللَّه ) في حاشيته على الرسائل إشكالا على هذا الوجه مع بيان جواب عنه :
أمّا الإشكال : فهو أنّه قد قصد الجامع بقصده للفرد إذ يكفي في قصد الجامع قصد فرد منه ، وقد وقع الجامع في الخارج ، إذ يكفي في وقوعه وقوع فرد منه . إذن قد وقع ما قصده وهو الجامع فالجامع فعل اختياري له .
أقول : الجامع المتصوّر في المقام أحد أمور ثلاثة :
الأوّل : عنوان شرب المائع الذي يكون مقصودا ضمنا بلا شكّ إذ المائعية داخلة في ماهية الخمر .
والثّاني : عنوان التجري بمعناه الأعم الثابت في المعصية الحقيقية وهو الهتك والإساءة .
والثالث : عنوان شرب مقطوع الخمريّة أو مقطوع الحرمة ونحو ذلك مما لا يكون داخلا في ماهية الخمر . والجامع الثاني والثالث ليسا مما لا بدّ أن يكون مقصودا ضمنا وإن أمكن فرض قصدهما .

314

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست