responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 313


والقاطع إن لم يكن ملتفتا بالاستقلال إلى قطعه فلا إشكال في التفاته إليه آليّا .
وثانيا - إنّ العنوان المدّعى قبحه في المقام ليس هو شرب مقطوع الخمريّة كي يقال : إنّ هذا القطع طريقي لا يلتفت إليه غالبا بالاستقلال ، لأنّ همّ القاطع وغرضه كامن في المقطوع به وهو شرب الخمر فلا يلفت عادة إلى قطعه إلَّا آليّا . بل العنوان المدّعى قبحه هو شرب مقطوع الحرمة وغرض الشارب - في غير فرض نادر - ليس متعلَّقا بشرب الحرام من حيث هو حرام حتى يكون القطع طريقا إلى غرضه بل غرضه متعلَّق بشرب الخمر الذي قد يلتفت إلى القطع بحرمته مستقلا كي يتخذ تصميمه أمام الرادعية العقليّة لذلك لكي يرتدع أو لا يرتدع بذلك .
الوجه الثّالث : ما يكون مختصا بالشبهات الموضوعية وهو أنّه في فرض الشبهة الموضوعية لم يصدر منه فعل اختياري أصلا . فإنّ من شرب مائعا قاصدا لشرب الخمر وكان في الواقع ماء فما صدر منه من شرب الماء لم يكن مقصودا - حسب الفرض - وما قصده من شرب الخمر لم يصدر منه ، إذن لم يصدر منه فعل اختياري أصلا . [ 1 ] وهذا نظير ما لو رمى

313

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست