responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 311


ويرد عليه أن استلزام إرادة الشيء - بمعنى الشوق المؤكد - لإرادة ما يلازمه مما لا يكون مقدّمة له ممنوع . فإنّ الإرادة إنّما تنشأ من ملاك في المراد وذلك غير موجود في ملازمه . وليس حال الإرادة التكوينية في ذلك إلَّا كحال الإرادة التشريعية التي أنكر صاحب الكفاية ( رحمه اللَّه ) في المجلَّد الأول من كفايته الملازمة فيها بين المتلازمين .
على أنّه لو تمّ هذا فهو لا ينفع المحقّق الخراساني في المقام لا في موارد الشبهة الحكمية ، ولا في موارد الشبهة الموضوعية . ففي موارد الشبهة الحكمية قد أراد ما يلازم شرب مقطوع الحرمة . فمن شرب التتن قاطعا بحرمته - وهو غير محرم واقعا - فقد أراد شرب التتن الملازم لشرب مقطوع الحرمة ، فبناء على التلازم في الإرادة بين المتلازمين قد أراد شرب مقطوع الحرمة . نعم في الشبهة الموضوعية بناء على عدم صدور فعل اختياري منه أصلا لم يرد ما يلازم شرب مقطوع الحرمة . أمّا لو سلَّمنا بصدور فعل اختياري منه فذاك الفعل الاختياري أيا كان ملازم لشرب مقطوع الحرمة . إذن فتتوقف تماميّة هذا الوجه لإثبات عدم قبح الفعل المتجرّى به على القول بعدم صدور فعل اختياري منه أصلا ، بينما قد جعل صاحب الكفاية دعوى عدم صدور فعل اختياري منه أصلا في الشبهات الموضوعية وجها مستقلا لإثبات عدم القبح منفصلا عن هذا الوجه . [ 1 ]

311

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست