التعديل . بل وكذلك النقض الأول أيضا يمكن إيراده بشيء من التعديل ، وذلك لأنّ المفروض في النقض الأول كان عبارة عن كون العنوان المقصود حلالا معلولا للحرام ، فأجاب على النقض بأنّ الحرام مقصود مقدّمة وبالتبع ، والآن لنفرض العكس بأن كان العنوان المقصود حلالا علَّة للحرام ، فليس الحرام مقصودا لا بذاته ولا بالتبع إذ ليس من اشتاق إلى العلَّة فقد اشتاق إلى المعلول . ومثاله ما لو أراد الشخص إنارة الكهرباء وسلكها متصل بيد مؤمن فانارتها علَّة لقتله لكن المنير لا يقصد قتل المؤمن وإنّما يقصد إنارة الكهرباء وهو عالم بما يترتب عليه من قتل المؤمن . فإنّه لا إشكال في ترتّب تمام آثار القتل الاختياري عليه بينما لم يكن الشوق متعلَّقا بذلك . [ 1 ] وقد يجاب على كل هذه النقوض بدعوى أنّ إرادة أحد المتلازمين تلازم إرادة المتلازم الآخر ، ففي كل موارد النقض قد أراد الحرام لأنّه أراد ما يلازمه . وهذا بخلاف المقام فإنّ عنوان مقطوع الحرمة لم يكن مرادا بذاته ، ولا بلحاظ تلازمه مع المراد ، فإنّ المراد كان هو شرب الخمر مثلا وشرب الخمر وإن كان ملازما لشرب مقطوع الحرمة لكن تلك الحصّة من شرب مقطوع الحرمة الملازمة لشرب الخمر لم تتحقّق لعدم تحقّق شرب الخمر ، والحصّة ، التي تحقّقت لا تلازم شرب الخمر .