كما لو احتاجت معدته إلى جامع المائع ، فشرب الخمر عمدا لا بشوق منه وإرادة لهذا العنوان بل بشوق منه وإرادة لشرب جامع المائع . فلا إشكال في قبح ما صدر منه من شرب الخمر واختياريته واستحقاقه للعقوبة عليه مع أنّ إرادته لم تتعلق بذلك ، وإنّما تعلَّقت بشرب المائع . ولا يأتي على هذا النقض الجواب السابق لانتفاء المقدّمية في المقام . وأجاب المحقّق الأصفهاني ( رضوان اللَّه عليه ) على ذلك بأنّه لو لم تتعلق إرادته وشوقه بهذه الحصّة لكان ترجيحها على حصّة أخرى ترجيحا بلا مرجح ، وهو مستحيل . إذن هو يقصد الخصوصية أيضا لا صرف الجامع . وجواب المحقّق الأصفهاني على النقض الأول في الحقيقة تصعيد لذاك النقض إلى مستوى النقض الثاني . إذ يثبت أنّ من قصد التبريد مثلا قصد مقدّمته ومقدّمته عبارة عن الجامع بين شرب الخمر وشرب الماء ، إذن فقد اشتاق إلى الجامع واختار عملا أحد فرديه . فإذا رجع النقض الأول إلى النقض الثاني جاء جواب النقض الثاني . وكلام المحقّق الأصفهاني في الجواب على النقض الثاني إنّما يتمّ على مذهب الفلاسفة الذين طبقوا قانون العلَّة والمعلول على باب الأفعال الاختيارية للفاعل . ولو سلمنا ذلك أمكن رغم هذا توجيه النقض على المحقّق الخراساني ( رحمه اللَّه ) بفرض أنّه إنّما اختار شرب الخمر لا لشوق إلى هذه الحصّة بل لفقدان الحصّة الأخرى ، كما لو لم يكن لديه ماء أو لمرجّح فيها يلازم هذا العنوان كما لو كان الخمر في إناء نظيف والماء في إناء وسخ فقدّم شرب الخمر على شرب الماء لنظافة الإناء رغم أنّه لا اشتياق له إلى شرب الخمر بل ربما يكرهه ، إذن فالنقض الثاني يتمّ إيراده على المحقّق الخراساني ( رحمه اللَّه ) ولو بشيء من