responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 307


وعلى أيّ حال فالصحيح هو كون قبح مخالفة المولى ثابتا بنفس مولوية المولى ، وكونه أمرا واقعيا يدركه العقل وليس حكما مجعولا للعقلاء . وعليه فلا إشكال في أنّ الفعل المتجرّى به قبيح بعنوانه الثانوي وهو التجرّي بالبيان الذي عرفت .
بقي الكلام في ما استدل به المحقّق الخراساني ( رحمه اللَّه ) على عدم قبح الفعل المتجرّى به حيث ذكر لذلك وجوها ثلاثة برهانيّة ووجها آخر وجدانيا ويمكن صياغته بشكل فنّي فهذه وجوه أربعة :
الوجه الأوّل : أنّ الحسن والقبح من صفات الأفعال الاختيارية والمتجرّي لم يصدر منه فعل اختياري قابل للتوصيف بالقبح . فإنّ العنوان الذي يتصور في المقام كونه منشأ للقبح هو عنوان شرب مقطوع الحرمة مثلا ولكنّه لم يكن مريدا لهذا العنوان فهذا العنوان ليس اختياريا له .

307

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست