وعلى أيّ حال فالصحيح هو كون قبح مخالفة المولى ثابتا بنفس مولوية المولى ، وكونه أمرا واقعيا يدركه العقل وليس حكما مجعولا للعقلاء . وعليه فلا إشكال في أنّ الفعل المتجرّى به قبيح بعنوانه الثانوي وهو التجرّي بالبيان الذي عرفت . بقي الكلام في ما استدل به المحقّق الخراساني ( رحمه اللَّه ) على عدم قبح الفعل المتجرّى به حيث ذكر لذلك وجوها ثلاثة برهانيّة ووجها آخر وجدانيا ويمكن صياغته بشكل فنّي فهذه وجوه أربعة : الوجه الأوّل : أنّ الحسن والقبح من صفات الأفعال الاختيارية والمتجرّي لم يصدر منه فعل اختياري قابل للتوصيف بالقبح . فإنّ العنوان الذي يتصور في المقام كونه منشأ للقبح هو عنوان شرب مقطوع الحرمة مثلا ولكنّه لم يكن مريدا لهذا العنوان فهذا العنوان ليس اختياريا له .