responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 303


يكون حق المولى هو الجامع بين الأمرين ، بناء على تصوير الجامع بينهما . قلنا - بعد وضوح ضرورة استثناء الواقع المقطوع بخلافه لبداهة عدم استحقاق الطاعة فيه - : إنّ ثبوت حق الطاعة في الواقع ولو لم يصل - بشرط عدم القطع بالخلاف - وفي الواصل ولو كان على خلاف الواقع مرجعه إلى الاحتمال الثاني وهو كون مصبّ حق الطاعة هو الحكم الواصل بمرتبة التّنجيز ولو كان على خلاف الواقع مع توسيع دائرة الوصول المنجّز بحيث يشمل الوصول الاحتمالي .
وعلى أيّ حال فإذا دار الأمر بين احتمالين وهما الثاني والثالث فقد يقال : أنّ الصحيح هو الاحتمال الثالث ، بمعنى أنّ حق الطاعة للمولى تعلَّق بحكمه الواقعي الواصل بمرتبة من مراتب الوصول ولا حق له حينما لا يوجد حكم في الواقع . وذلك قياسا لحق المولى بسائر حقوق الناس . فكما أنّ من الواضح في حق الملكيّة الَّذي هو حق عقلائي ، وحق عدم الإيذاء والقتل مثلا : إنّ من تصرّف فيما اعتقد كونه ملكا لزيد ثم تبيّن أنّه كان مملوكا له ولم يكن ملك زيد ، أو قتل من اعتقد زيدا ثم تبيّن أنّه شخص آخر مهدور الدّم مثلا . لم يصدر منه ما يهدر حقا من حقوق زيد إطلاقا ولم يكن ظالما له . فحق زيد يدور مدار واقع ملكه أو واقع حياته . وليس من حقّه ترك التصرف فيما اعتقدنا خطأ أنّه ملكه ، أو ترك قتل من اعتقدنا خطأ أنّه هو . فكذلك الحال بالنسبة للمولى تعالى فحقّه يدور مدار واقع حكمه بشرط الوصول بمرتبة من المراتب . أمّا إذا لم يكن حكم في الواقع وكان الوصول خطاء محضا فليس له حق الطاعة وبهذا يثبت أنّ الفعل المتجرّى به ليس قبيحا .
ولكن الواقع أنّ الصحيح هو الاحتمال الثاني وليس الثالث ، وأنّ قياس المقام بالحقوق الأخرى قياس مع الفارق ، وذلك لأنّ حق طاعة المولى ليس

303

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست