responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 302


إطاعة ما وصل إليهم من حكمه ولو كان الوصول خاطئا ، بأن لم يكن هناك حكم إلزامي في الواقع .
3 - أن يكون مصبّه مجموع العنصرين أو قل : الحكم الواقعي الواصل .
4 - أن يكون مصبّه كلا العنصرين أي أنّ صدور الحكم وحده موجب لحق الطاعة ولو لم يصل . والوصول وحده موجب لحق الطاعة ولو لم يطابق الواقع .
ويمكن حصر الأمر بعد شيء من التأمّل في احتمالين : الثاني والثالث وذلك بأن يقال : ما معنى كون العنصر الأول وهو صدور الحكم بلا وصول كافيا لتنجّز حق الطاعة ؟ إن قصد بذلك أنّ ثبوت الحكم واقعا حتى مع العلم بالخلاف يوجب الطاعة على العبد . فهذا بديهي البطلان . وإن قصد بذلك أن صدوره عند وصوله الاحتمالي يوجب الطاعة . فهذا بناء على الإيمان بقاعدة قبح العقاب بلا بيان باطل . وبناء على عدم الإيمان بها راجع إلى الاحتمال الثالث إذ معناه كون مصبّ الطاعة صدور الحكم مع مرتبة من الوصول منجّزة منضما إلى الإيمان بأنّ مرتبة الوصول الاحتمالي منجّزة كما هو المفروض ، بناء على إنكار قاعدة قبح العقاب بلا بيان . إذن فالعنصر الأول وحده لا يمكن أن يكون مصبّا لحق الطاعة وبهذا يسقط الاحتمال الأول والرابع .
وبإمكانك أن تقول في مقام التعليق على الاحتمال الرابع : إنّه لو قصد بذلك أن يكون للمولى حقّان : حقّ امتثال الواقع ولو لم يصل ، وحقّ امتثال الواصل ولو لم يطابق الواقع . لزم من ذلك اجتماع حقّين للمولى في فرض ثبوت الواقع مع الوصول ، وكون العاصي عندئذ معاقبا بعقابين وهذا غير محتمل [ 1 ] . ولو قصد بذلك أنّ للمولى حقا واحدا له عرض عريض بأن

302

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست