أقول : إنّ ما أفاده في المقام مشكل ثبوتا وإثباتا : أما من حيث الثبوت فيرد عليه : أوّلا - إنّ ما فرضه إشكالا على تطبيق قاعدة الملازمة من محذور عدم قابلية التحرّك لو تمّ ، يرد هنا أيضا ، فمن لا يتحرّك نحو البدار بتنجّز الواقع عليه لا يحرّكه الأمر به أيضا ، ومن يتحرّك نحوه بتنجّز الواقع عليه يكفيه ذلك [ 1 ] . وثانيا - إن كون البدار عند ظن الضيق واجبا مستقلا وبغض النظر عن وجوب الصلاة في الوقت بعيد جدا ، فإن هذا الوجوب إن فرض اختصاصه بالظَّانّ بضيق الوقت لزم كون حال الظَّانّ بالضيق أسوأ من حال العالم به ، فمن أخّرها مع العلم بالضيق وأدّى ذلك إلى فوات الصلاة في الوقت صدرت منه معصية واحدة ، ولكن من أخرها مع الظَّنّ بالضيق وأدى ذلك إلى فوات الصلاة في الوقت فقد عصى معصيتين ، وهذا - كما ترى - غير محتمل فقهيّا . وإن فرض ثبوت هذا الوجوب النفسي حتّى مع العلم بالضيق ، لزم الفرق بين من أخّر عالما بالضيق ومن أخّر عمدا بنحو لم يحصل له العلم بالضيق ، كما لو نام قبل ضيق الوقت عالما بأنه لا ينتبه من النوم إلَّا بعد فوات الوقت ، فيكون حال العالم أسوأ من حال هذا الشخص وأن لا يكونا متساويين ، رغم أن الثاني أيضا ترك الصلاة عمدا ، وهذا أيضا غير محتمل فقهيا . وإن فرض ثبوت هذا الوجوب النفسي بعنوان يشمل حتى مثل من نام