في بحث استحقاق المتجرّي للعقاب وعدمه . وذهب السّيّد الأستاذ على ما في ( الدّراسات ) إلى أنّ التأخير مع الظنّ بضيق الوقت حرام في نفسه مستدلا بصحيحة الحلبي الواردة في الظهرين في « رجل نسي الأولى والعصر جميعا ثم ذكر ذلك عند غروب الشمس فقال : إن كان في وقت لا يخاف فوت إحداهما فليصلّ الظهر ثم ليصلّ العصر وإن هو خاف أن تفوته فليبدأ بالعصر ولا يؤخرها فتفوته فيكون قد فاتتاه جميعا ، ولكن يصلَّي العصر فيما قد بقي من وقتها ، ثم ليصلّ الأولى بعد ذلك على أثرها » [ 1 ]