responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 261


ما أحرز أنه خمر وهو ثابت عند التّجري .
وأجاب على هذه المقدّمة : بأن الاختيار ليس مأخوذا بالمعنى الاسمي ، بأن يكون بنفسه ومن حيث هو متعلَّقا للتكليف ، بل هو مأخوذ بالمعنى الحرفي وطريقا إلى المختار ، فمتعلق الحكم هو الواقع المختار لا نفس الاختيار .
أقول : إن المقدمة الأولى أجنبية عن المقام إطلاقا [ 1 ] وأمّا المقدمة الثانية وكذا الثالثة فقد ألَّفتا بشكل غير منتج للمطلوب :
أما المقدمة الثانية - فإن المدعى إنما هو تعميم متعلق الحكم لمعلوم الخمرية ، ولا يؤثر في ذلك كون المحرّك هو واقع الحكم أو العلم به . وكأنه - رحمه اللَّه - جعل كون الحكم متعلقا بالخمر الواقعي مفروغا عنه ، وتكلَّم في أن المحرّك هل هو نفس الحكم أو العلم به ، وهذا - كما ترى - نقض لغرض مدّعي الإطلاق [ 2 ] .
وأما ما ذكره من دعوى أن المحرّك هو الواقع لا العلم به ، فإن أراد به المحرّك التكويني فمن الواضح أن الواقع لا يصلح للتحريك بهذا المعنى وانما المحرّك هو العلم ، ولو لم يكن العلم محرّكا بل كان المحرّك هو الواقع لزم من ذلك كون تحرّك المتجري تحرّكا بلا محرّك ، لأنه حينما شرب المائع بتخيل كونه خمرا قلنا : ما الذي حرّكة نحو شرب هذا المائع هل هو خمريته واقعا ، أو علمه بكونه

261

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست