responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 262


خمرا ؟ . أما الثاني فهو خلف كون المحرّك هو الواقع لا العلم ، وأما الأول فغير معقول ، لأن المفروض عدم خمريته واقعا ، فهل تحرّك هذا المتجري بلا محرّك ؟ .
نعم بالإمكان التعبير بأن المحرّك هو المعلوم ، على أن يقصد به المعلوم في أفق النّفس ، الَّذي هو عين وجود العلم ، أما وجوده في أفق الواقع فلا يعقل أن يكون محرّكا .
وكون العلم دخيلا في الموضوع على وجه الكاشفية لا يستدعى دخل المعلوم في الموضوع على نحو الجزئية فضلا عن الاستقلال ، لما سيأتي - إنشاء اللَّه - من أن القطع المأخوذ على وجه الكاشفية قد يكون تمام الموضوع . وإن أراد به المحرّك المولوي فكون المحرّك المولوي هو العلم أو الواقع مرتبط بالمقام الثاني الَّذي سنبحث فيه عن قبح الفعل المتجرّى به وعدمه ، ولا علاقة له بما نحن فيه فعلا .
وأما المقدّمة الثالثة - فلأنه لا أثر في المقام لكون الاختيار بالنحو الَّذي بينه مأخوذا بالمعنى الاسمي أو الحرفي ، فإنه بعد أن فرضنا أن متعلق الاختيار هو شرب ما أحرز أنه خمر ، لا شرب واقع الخمر ، كان هذا كافيا لمدعى الإطلاق وشمول الخطاب للمعلوم بالعلم المخالف للواقع ، ولو فرض الاختيار مأخوذا بالمعنى الحرفي وأن الحكم تعلق بنفس المختار ، فإن نفس المختار - حسب الفرض - هو شرب ما أحرز أنه خمر ، وهذا ثابت في فرض التجرّي .
نعم لو جعل متعلق الاختيار نفس شرب الخمر أمكن دعوى الفرق بين فرض أخذ الاختيار بالمعنى الاسمي أو بالمعنى الحرفي ، بأن يراد بأخذه بالمعنى الاسمي أخذ اختيار شرب الخمر بالمعنى الثابت في فرض الخطأ أيضا ، مع أن نفس شرب الخمر غير ثابت في فرض الخطأ ، ويراد بأخذه بالمعنى الحرفي أخذه بالمعنى الَّذي يدور مدار واقع شرب الخمر وهو غير ثابت

262

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست