والصبر حتى لو علم بأنه حكم عليه حكما غير مطابق للواقع ، وانه هو على الحق . فلو حكم عليه مثلا بأن المال المتنازع فيه لصاحبه لم يجز له ان يسرقه من صاحبه لعلمه بأنه له ، واما انتفاء أصل منشأ الخصومة فليس هو المقصود من قوانين باب الترافع . الوجه الثاني : تطبيق قانون ( تلف المال قبل قبضه من مال بائعه ) على المقام ، بدعوى ان من كان دعواه غير مطابق للواقع قد عجّز الآخر عن أخذ ماله ومطالبته به ، إذ بحكم الحاكم قد حرم عليه مطالبته بالمال ، وهذا بحكم تلف المال عليه ، والتلف قبل القبض من مال البائع . وقد فسّروا هذه القاعدة بالانفساخ . ويرد عليه : ان لو سلَّم [ 1 ] ذلك فهو لا يعمّ مطلق موارد التحالف في باب المعاملات ، لثبوت القاعدة بنص خاص في باب البيع قبل القبض . وربما يكون الترافع في غير البيع ، وربما يكون بعد القبض . الوجه الثالث : ان المعاملة تنفسخ بعد التحالف للغوية بقائها ، لعدم ترتب فائدة عليها عندئذ . ويرد عليه : انه تترتب على بقائها عدة ثمرات [ 2 ] منها انه لو اهتدى بعد ذلك من كان على خطأ وأقرّ بالحق أعطى مال صاحبه لصاحبه ، وأخذ ماله . وهذا بخلاف فرض الانفساخ . والتحقيق : انه لا وجه للقول بالانفساخ بقول مطلق في تمام موارد التحالف في المعاملات . نعم نثبت فيما نحن فيه الانفساخ بمقدمتين : الأولى : ان من كان محقا منهما قد حصل له خيار تخلف الشرط الضمني ، لأنه انحرم من ماله بحكم الحاكم بسبب دعوى صاحبه ،