responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 246


والمعاملة تشتمل على شرط ضمني للتسليم والخيار [ 1 ] في فرض عدم التسليم ، فكل واحد منهما بحسب دعواه يكون ذا خيار على أساس عدم تسليم صاحبه العوض .
الثانية : ان الظاهر عرفا من هذه الدعوى والمرافعة هو عدم رضا كل واحد منهما بالمعاملة ان لم يثبت مقصوده [ 2 ] .
وهذا كاف في حصول الانفساخ عند جواز الفسخ ، سنخ ما قال الفقهاء من أن إنكار الوكالة فسخ لها ، وإنكار الطلاق رجوع إلى الزوجية . وعليه فكل واحد منهما يكون بحسب دعواه فاسخا . هذا حالهما . واما حال الشخص الثالث فهو يعلم إجمالا بأن أحدهما ذو خيار ، وان صاحب الخيار قد فسخ المعاملة ، فيجوز له شراء كلا الكتابين .
واما الرابع : فقد ظهر انه لا مجال للنقض بهذه المسألة على حجية القطع ، لتحقق الانفساخ واقعا . واما لو أنكر ما مضى من الظهور العرفي فمن الممكن لهما حلّ الإشكال بالفسخ ، بعد ما عرفت من ثبوت الخيار .
فإن فسخا لم يبق إشكال في المقام ، وان لم يفسخا التزمنا بعدم جواز مخالفة القطع ، وحرمة تصرف الثالث ومحظورية وطء الجارية المشتراة بهما [ 3 ] .

246

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست