الإنكار هو مطابقة الكلام للأصل أو الدليل في ذاته ، وبغض النظر عن المعارض الذي قد يثبت في دعوى الطرف الآخر ، اذن فكل منهما مدّع ومنكر ، ويجري التحالف . وان قلنا : ان المقياس في الإنكار هو المطابقة للأصل أو الدليل الذي يكون حجة بالفعل ، ولا تكفي الحجية الشأنية - أي الحجية لولا المعارض - اذن فهما مدعيان ، ولا مجال للتحالف . والمختار في باب القضاء - على ما أتذكر - هو الأول ، فكل منهما مدّع ومنكر ، والخصومة في الحقيقة منحلَّة إلى خصومتين بعدد البيعين اللذين اختلفا بينهما ، فكل منهما مدّع في إحدى الخصومتين ومنكر في الأخرى . ومن هنا يأتي التحالف . واما الثاني : فالانفساخ الظاهري هنا - لو أنكرنا الانفساخ الواقعي - مستحيل ، للعلم بمخالفته للواقع . فإن كان هناك انفساخ فهو الانفساخ الواقعي [ 1 ] . واما الثالث : فيمكن الاستدلال على الانفساخ الواقعي في مطلق موارد التحالف في باب التنازع في المعاملات بوجوه ثلاثة : الوجه الأول : ان نفس التحالف يقتضي الانفساخ ، من ناحية ان التحالف انما ثبت في باب القضاء لإنهاء الخصومة ، ولو لم تنفسخ المعاملة تكون الخصومة ثابتة على حالها . ويرد عليه : ان إنهاء الخصومة في باب القضاء ليس بمعنى رفع موضوع الخصومة ، بل بمعنى ان حكم الحاكم يفرض عليهما ترك التخاصم ، أي لا يجوز لأحدهما ان يخاصم الآخر ، ويجب عليه السكوت