responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 240


واما الكلام بالنسبة لمن تردد بينهما المال : فلو أرادا الصلح ، أو رفع أحدهما أو كلاهما اليد عن المال فلا كلام ، والا فإن كان كل منهما يدّعى القطع بأنه المالك خرجت المسألة عمّا نحن فيه ، وعليهما ان يرفعا النزاع إلى الحاكم ، وقد مضى أنّ الحاكم يحكم بقاعدة العدل والإنصاف . وإن كان كل منهما يحتمل كون المال له فبعد ما عرفت من عدم حجية قاعدة العدل والإنصاف في غير باب الحكومة لا يبقى شيء عدا القرعة ، وتصل النوبة إليها .
واما القول الثاني : وهو التثليث ، فمنشأه القول بحصول الشركة بالامتزاج ، وهل هذه الشركة ظاهرية أو واقعية ؟ فمقتضى كلام صاحب الجواهر ( رحمه اللَّه ) أنها ظاهرية ، والذي دعاه إلى المصير على ذلك ما تسالموا عليه من كون الامتزاج موجبا للشركة من ناحية ، ومن كون عقد الشركة موجبا للشركة أيضا مشروطا بالامتزاج من ناحية أخرى .
فيرد الإشكال بأن الامتزاج لو كان وحده موجبا للشركة فافتراض كون عقد الشركة مشروطا بالامتزاج موجبا للشركة ضمّ للحجر في جنب

240

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست