responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 239


الا ان تمام ما ذكرناه إلى هنا كان مبنيا على دعوى وجوب إيصال المال إلى مالكه على هذا الودعي .
لكن التحقيق انه لا دليل على وجوب ذلك عليه ، بل انما يجب عليه التخلية بين المال ومالكه ، بأن يقول لهما مثلا : كل من كان منكما مالكا لهذا المال فليأخذه . واما وجوب إيصال المال إلى المالك فلا دليل عليه سوى أمرين :
أحدهما : قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي . والصحيح ان عمدة الدليل عليها هي السيرة العقلائية ، والتي لا تقتضي فيما نحن فيه أكثر من التخلية بالشكل الذي أشرنا إليه .
وثانيهما : دليل وجوب رد الأمانات إلى أهلها . والتحقيق انه ليس المستفاد منه عرفا لزوم الإيصال ، ولذا لم يفت الفقهاء بأنه يجب على الأمين حمل المال إلى باب دار صاحبه ، وانما قالوا بوجوب التخلية عليه ، وهذا هو المفهوم عرفا من دليل ردّ الأمانات . والتخلية بين المال والمالك - بمعنى رفع المانع من ناحية نفسه عن أخذ المالك - يحصل برفع الحاجب بين المال وكلا هذين الشخصين . نعم لا يحصل بذلك رفع مانع احتمال مالكية ذاك الشخص الآخر الذي ليس في الحقيقة مالكا ، لكنه لا يقدر على رفع هذا المانع حتى يجب عليه ، إلا بأن يقرّ بعدم مالكيّة الشخص الآخر ، فيكون إقراره حجة من باب حجية إقرار ذي اليد ، ولكن لا يجوز له هذا الإقرار لفرض كونه شاكا . بل لو فرض إمكان رفع هذا المانع لم يجب أيضا رفعه ، إذ دليل وجوب رد الأمانات إلى أهلها لا يدل على وجوب التخلية بمعنى يشمل ذلك ، وانما يدل على وجوب التخلية بمعنى رفع المانع من قبله فقط [ 1 ] .

239

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست