responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 238


الطرف أو ذاك الطرف ، كما لو علمنا إجمالا بعالمية أحد الشخصين ، فهنا ليس العلم متوقفا على الجامع الذي نسبته إلى الطرفين على حد سواء ، بل نفذ العلم بالتكليف إلى عنوان ( وهو إكرام العالم ) ليست نسبته إليهما على حد سواء ، وانما ترددنا نحن في انطباقه . فما تنجّز بالعلم انما هو إكرام العالم ، وهو أكبر من الجامع الذي يعبّر عنه بمثل أحدهما . وسيأتي في محله إنشاء اللَّه تفصيل الكلام في الفرق بين القسمين . وما نحن فيه من هذا القبيل ، إذ وجب ردّ المال إلى المالك بما هو مالك ، وتردد لدينا انطباقه بين هذا وذاك .
الوجه الثاني : انه رغم نفوذ العلم بالوجوب إلى ردّ المال إلى المالك بما هو مالك - ولذا لم نقبل بالوجه الأول - يمكن الترخيص في مخالفة ذلك مخالفة احتمالية ، ولا يمكن الترخيص في مخالفتها مخالفة قطعية ولو في أحد النصفين ، وذلك لأن الترخيص في المخالفة الاحتمالية حكم ظاهري قابل للجمع مع الحكم الواقعي بوجه يجمع به بين الاحكام الظاهرية والواقعية ، أما الترخيص في المخالفة القطعية فغير ممكن . فلا بدّ من إرجاعه إلى تقييد الواقع ، إذ يشترط في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي عدم القطع بمخالفته للواقع ، فإطلاق دليل الحكم الواقعي يطرد الترخيص في المخالفة القطعية [ 1 ] .

238

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست