المال بصرف النصف الآخر - وأخرى يفترض دعوى السيرة على ذلك ، وحجية القاعدة في نفسها وبغض النظر عن باب القضاء . ولا تلازم بين حجية الشيء في نفسه ، وحجيته في مقام القضاء والحكم ، فاليمين مثلا حجة في مقام الحكم وليس حجّة في نفسه ، والاستصحاب حجة في نفسه وليس حجة في مقام الحكم . اما الدعوى الأولى : وهي دعوى السيرة على قاعدة العدل والإنصاف في مقام فصل الخصومة ، فإن ثبتت لم تفدنا شيئا ، لأن هذه السيرة مردوعة بإطلاق الأخبار المستفيضة الدالة على أن القضاء انما هو بالبينات والأيمان ، فإنها ناظرة إلى إسقاط كل ما يجعل فاصلا للخصومة عدا البينة واليمين عن درجة الاعتبار ، فلا يمكن إثبات جواز فصل الخصومة بشيء آخر إلَّا بالنص الخاص ، لا السيرة العقلائية [ 1 ] . وعلى أي حال فلا حاجة لنا في باب فصل الخصومة إلى هذه السيرة ، لدلالة النص الخاص على قاعدة العدل والإنصاف فيه ، حيث ورد في فرض تعارض البينتين وعدم مرجح لأحدهما على الأخرى الحكم بالتنصيف [ 2 ] .