2 - تثليث الدرهمين وإعطاء ثلثيهما لزيد وثلثهما لعمرو . 3 - تشخيص مالك الدرهم الثاني بالقرعة التي هي لكل أمر مشكل . اما القول الأول وهو التنصيف ، فيدل عليه أمران : الأول : رواية السكوني ، لكنها ساقطة عن درجة الاعتبار ، لضعف السند [ 1 ] . الثاني : قاعدة العدل والإنصاف ، والدليل عليها - على ما أفاده السيد الأستاذ - هو السيرة العقلائية الممضاة من الشارع . ومفادها - على ما يستفاد من كلماته - مجموع أمرين : الحكم التكليفي : وهو انه إذا دار الأمر في مال بين وصول نصفه فقط قطعا إلى المالك ، أو وصول تمامه احتمالا إليه ، فمقتضى السيرة العقلائية هو الأخذ بالثاني ، والحكم الوضعي : وهو ثبوت الملك ظاهرا لكل من النصفين لمن يعطى له . وذكر في المقام : ان تنصيف المال بينهما الموجب لوصول أحد النصفين إلى صاحبه وفوات النصف الآخر عليه ، يكون نظير صرف الحاكم نصف المال حسبة ، مقدمة لا يصال النصف الآخر إلى مالكه . ولعله يقصد بذلك مجرد التنظير والتقريب إلى الذهن . وعلى أي حال فتارة يفترض دعوى السيرة العقلائية على قاعدة العدل والإنصاف وحجيّتها في باب القضاء - ولعله المقصود للسيد الأستاذ ، كما يشهد لذلك تنظيره بمسألة اختيار الحاكم إيصال نصف