ومقتضى الجمود على اللفظ وان كان هو الاقتصار في فصل الخصومة بهذه القاعدة على خصوص فرض تعارض البينتين المتساويتين ، دون ما لم تكن هناك بينه أصلا ، لكن الظاهر عرفا من الكلام ان الحكم بالتنصيف يكون بنكتة ان البينتين بعد التعارض وعدم المرجع كالعدم ، فتتجه حجية هذه القاعدة في مقام فصل الخصومة حتى مع عدم وجود البينة . واما الدعوى الثانية : وهي دعوى قيام السيرة على حجية قاعدة العدل والإنصاف في نفسها ، فهي ممنوعة بكلا جانبيها التكليفي والوضعي . والحاصل ان السيرة ان سلَّمت ، فإنما تسلَّم في مورد فصل الخصومة ، ولا حاجة إليها هناك ، للردع أو لا ، وللنص الخاص ثانيا ، ولا تسلَّم في غير باب فصل الخصومة . ونقول بعنوان بيان نكتة الفرق ( ان وجدت سيرة في باب الخصومة ) لا بعنوان إقامة البرهان : ان الفارق بين باب الخصومة وغيره ان في ذاك الباب ، كان المطلوب فصل الخصومة ورفعهما ، والتنصيف يصلح لذلك ، فقامت السيرة على التنصيف . وهذا بخلاف فرض عدم الخصومة . يبقى الكلام فيما هو الحكم بالنسبة لهذا المال في غير باب الخصومة ، فنقول : تارة يفرض الكلام فيما هو حكم الشخص الثالث الذي بيده هذا الدرهم المردد مالكه بين شخصين ، وأخرى يفرض الكلام بالنسبة لنفس الشخصين اللذين تردد المال بينهما .