responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 233


< فهرس الموضوعات > الفروع الموهمة للترخيص في مخالفة العلم < / فهرس الموضوعات > الفروع الموهمة للترخيص في مخالفة العلم قد يذكر في المقام فروع يتخيّل فيها ان الشارع رخص في مخالفة العلم بالحكم في تلك الفروع .
< فهرس الموضوعات > الفرع الأول :
< / فهرس الموضوعات > الفرع الأول :
ما لو كان عند الودعي درهمان لزيد ودرهم لعمرو ، فسرق أحد الدراهم ، فقد حكم بأن أحد الدرهمين يعطى لزيد ، والآخر ينصّف بينهما . وهذا قد يؤدي إلى مخالفة العلم التفصيلي . كما لو انتقل كل من النصفين إلى شخص فاشترى بهما جارية ووطأها .
أقول : تارة يقع الكلام في هذا الفرع من الناحية الفقهية ، وأخرى من ناحية كونه نقضا على حجية القطع وعدم إمكانية الردع عنه .
أما الكلام من الناحية الفقهية فتفصيله : ان هذه الدراهم تارة يفرض عدم معروفية ما كان منها لزيد وما كان منها لعمرو على أثر وقوع الخلط والامتزاج ، وأخرى يفرض ذلك على أثر النسيان دون خلط أو امتزاج .
اما الفرض الأول ففيه أقوال ثلاثة :
1 - إعطاء أحد الدرهمين لزيد وتنصيف الآخر بينهما .

233

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست