نبحث هنا - بالنسبة للعلم المنجّز للخطاب - عن انه هل يجوز للعبد تفويت العلم بالأحكام الإلزامية للمولى ، بجعل نفسه قطاعا بالخلاف ، أو عدم علاجه لهذا المرض مع الإمكان ، كي يستريح من تنجّز ذلك الحكم عليه ، أو لا ؟ وهذا لم يحرر حتى الآن في علم الأصول . وتحقيق الكلام في ذلك ان هذا مربوط بمدى سعة دائرة مولوية المولى وضيقه ، الذي لا يمكن إدراكه الا بالوجدان والعقل العملي ، فإن قلنا : ان حق المولى انما هو إطاعة الاحكام الواصلة مثلا ، وليس من حقوقه عدم إخراج العبد نفسه عن دائرة التنجيز بالشكل الذي يؤدي إلى تفويت أغراضه اللزومية ، إذن فلا يجب عليه التحرز عن قطوع من هذا القبيل . وان قلنا : ان دائرة حق المولى قد اتسعت لتحرّز من هذا القبيل - كما هو الصحيح - اذن وجب عليه ذلك ، ولو خالف استحق العقاب لا على مخالفة الواقع ، إذا الواقع المقطوع بخلافه خارج عن دائرة حق الامتثال ، بل على تعريض نفسه لمثل هذه القطوع ، أو تركه للعلاج ، إذ أصبح هذا بنفسه مخالفة لحق المولى [ 1 ] .