وإن فرضنا تعلق الغرض بطبيعي الفعل من دون نظر إلى صدوره بالتحريك الشخصي أو التحريك المولويّ ، فهنا لا يعقل الرّدع ، لأن ردعه عن العمل بالقطع إما أن يكون بالحكم النفسي أو يكون بالحكم الطريقي : أما الرّدع بالحكم النفسي فغير معقول ، لوقوع المضادة بينه وبين الواقع من حيث المبادئ ، وإنّما نحلّ هذا الإشكال في باب الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي باعتبار طريقية الحكم الظَّاهري ، وكونه ناشئا بملاك التحفّظ على الواقع لا بملاك نفسي ، أما لو قيل إن الحكم الظَّاهري حكم نفسي فلا مفرّ من هذا الإشكال [ 1 ] . وأما الرّدع بالحكم الطريقي فغير ممكن لأن الحكم الطريقي لا يمكن أن يتنجّز على المكلف بنفسه ، وإنّما دوره هو دور تنجيز ما هو طريق إليه من