responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 228


وإن فرضنا تعلق الغرض بطبيعي الفعل من دون نظر إلى صدوره بالتحريك الشخصي أو التحريك المولويّ ، فهنا لا يعقل الرّدع ، لأن ردعه عن العمل بالقطع إما أن يكون بالحكم النفسي أو يكون بالحكم الطريقي :
أما الرّدع بالحكم النفسي فغير معقول ، لوقوع المضادة بينه وبين الواقع من حيث المبادئ ، وإنّما نحلّ هذا الإشكال في باب الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي باعتبار طريقية الحكم الظَّاهري ، وكونه ناشئا بملاك التحفّظ على الواقع لا بملاك نفسي ، أما لو قيل إن الحكم الظَّاهري حكم نفسي فلا مفرّ من هذا الإشكال [ 1 ] .
وأما الرّدع بالحكم الطريقي فغير ممكن لأن الحكم الطريقي لا يمكن أن يتنجّز على المكلف بنفسه ، وإنّما دوره هو دور تنجيز ما هو طريق إليه من

228

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست