أمّا الكلام في تحقيق أصل المطلب فكما يلي : إن غرض المولى تارة يفترض تعلقه بحصة خاصة من الفعل ، وهي الإتيان به بداعي المحرّكية الشخصية على أساس حبّ العبد للمولى لا بداعي التّنجيز العقلي ، كما لو أراد المولى أن يمتحن عبده ويرى أنّ حبه للمولى هل بلغ مرحلة تكفي لتحريكه للامتثال من دون تنجيز عقلي ، أولا ؟ وأخرى يفترض تعلقه بطبيعي الفعل من دون نظر إلى صدوره بالمحرّكية الشخصية أو المحرّكية المولويّة . فإن فرض تعلق الغرض بتلك الحصة الخاصة كان إمكان إسقاط القطع عن الحجّيّة متوقفا على القول بتعليقية حقّ الطاعة بمعنى كونه معلقا على عدم إسقاطه ، فإن قلنا بتعليقية حقّ الطاعة أمكن للمولى إسقاط القطع عن الحجّيّة بإسقاط حقّ الطاعة ، كي يصبح أمره الإلزامي كالأمر الإلزامي الناشئ من قبل من لا تجب عقلا طاعته على المأمور ، وبذلك يجرّب المولى مدى حبّ العبد له ، وأنه هل بلغ حبّه إلى مستوى يكفي وحده لتحريك العبد نحو الامتثال أولا ؟ وإن قلنا بتنجيزيّة حقّ الطاعة لم يمكن ذلك [ 1 ] .