responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 200


لعدله عن بعض فتاواه [ 1 ] .
السّادس : لو لم يكف مجرّد الفرض قلنا إنّ هذا الفرض واقع فإنّ الإمام عليه السّلام أعلم منه فهو يعلم أو يحتمل أنّ الإمام ( ع ) لو ناقشه فنّيّا في الرأي لعدله عن رأيه .
والإنصاف أنّ التّأمّل في هذه النّقوض يورث القطع بوجود جواب حلَّي لأصل الإشكال ، إذ مع تعميم الإشكال للأعلم ينسدّ باب الاجتهاد على الشّيعة كما سدّ من قبل على غيرهم ، وهذا ممّا يقطع بخلافه ، فينبغي أن تفرض حجّيّة فتوى الأعلم لنفسه مسلمة قبل الجواب الحلَّي بحيث يصحّ أن يبحث عن نكتة الحجّيّة على شكل البحث الإنّي . وهذه النّقوض وإن كانت جملة منها قابلة للنّقاش ، ولكن تكفي تماميّة بعضها [ 2 ] .

200

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست