لعدله عن بعض فتاواه [ 1 ] . السّادس : لو لم يكف مجرّد الفرض قلنا إنّ هذا الفرض واقع فإنّ الإمام عليه السّلام أعلم منه فهو يعلم أو يحتمل أنّ الإمام ( ع ) لو ناقشه فنّيّا في الرأي لعدله عن رأيه . والإنصاف أنّ التّأمّل في هذه النّقوض يورث القطع بوجود جواب حلَّي لأصل الإشكال ، إذ مع تعميم الإشكال للأعلم ينسدّ باب الاجتهاد على الشّيعة كما سدّ من قبل على غيرهم ، وهذا ممّا يقطع بخلافه ، فينبغي أن تفرض حجّيّة فتوى الأعلم لنفسه مسلمة قبل الجواب الحلَّي بحيث يصحّ أن يبحث عن نكتة الحجّيّة على شكل البحث الإنّي . وهذه النّقوض وإن كانت جملة منها قابلة للنّقاش ، ولكن تكفي تماميّة بعضها [ 2 ] .