حجّة ، بل هو ناش من عدم الالتفات إلى هذه المطالب . وقد تلخّص من كلّ ما ذكرناه أنّ عمليّة الإفتاء والتّقليد في غير موارد قطع الفقيه بالحكم الواقعي ، يمكن تفسيرها بأحد مسالك أربعة : الأوّل : ما سيأتي - إنشاء اللَّه - تحقيقه في المقام الثّالث من شمول الأحكام الظَّاهريّة بنفس أدلَّتها للعامي فيفتيه المجتهد بها . والثّاني - ما مضى في المقام الأوّل من دعوى أنّ المجتهد يصبح ببركة الحكم الظَّاهري عالما اعتبارا بالحكم الواقعي للعامي فيفتيه به . والثّالث - ما ذكرناه في هذا المقام من مسلك التّنزيل . والرابع - ما ذكرناه في هذا المقام من المسلك المتوسّط بين الأولين والثّالث [ 1 ] . فلو ثبتت صحة المسلك الأوّل فيما يأتي من بحث المقام الثّالث ، لم تصل النّوبة إلى المسالك الأخرى ، وإلَّا وصلت النّوبة إلى تلك المسالك ، وعندئذ نقول : إنّ المسلك الثّاني قد مضى إبطاله ، وأمّا المسلك الثّالث فيتوقّف على أمرين : الأوّل - أن نمتلك دليلا على التّقليد غير سيرة العقلاء ، لما مضى من أن سيرة العقلاء لم تقم على تنزيل حالات العالم منزلة ثبوتها للجاهل . وهذا ثابت في المقام فإنّ دليل التّقليد غير منحصر بسيرة العقلاء .