responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 189


جميع الأذهان من اتّحاد المجتهد والعاميّ - دائما - في الحكم الَّذي يستنبطه ، فإذا كانت حالات المجتهد منزلة منزلة ثبوتها للعامي في جميع الآثار والأحكام ، اذن اتّحد العاميّ مع المجتهد في الحكم دائما ، بينما يكون علم المجتهد - بناء على مسلكنا الَّذي أشرنا إليه - علما اعتباريا للمقلَّد ، لا تنزيليا ، فقد يقع الاختلاف في الحكم بينهما ، وذلك فيما إذا وجد حكم يختصّ بالعلم الوجداني دون الاعتباري ، فإنّ هذا الحكم يثبت في حقّ العاميّ على مسلك التّنزيل ، لثبوت العلم الوجداني له تنزيلا ، ولا يثبت في حقّه على هذا المسلك ، مثال ذلك : أنّه لو بنينا على ما ذهب إليه بعض من التّفصيل - في كون العلم الإجمالي علَّة تامّة لوجوب الموافقة القطعيّة وعدمه - بين العلم الوجداني والاعتباري ، بكون الأوّل كذلك دون الثّاني ، فالعلَّيّة التّامّة للتّنجيز ثابتة للمجتهد لدى علمه الوجداني بأحد حكمين إلزاميّين ، وغير ثابتة للعامي ، لأنّ علمه اعتباري وليس وجدانيا ، فربّما تجب الموافقة القطعيّة على المجتهد دون العاميّ . فهذا المسلك مخالف من حيث النّتيجة لما هو المركوز في جميع الأذهان من اتّحاد المجتهد والعاميّ - دائما - في الحكم الَّذي يستنبطه [ 1 ] .
إلَّا أنّ هذا الارتكاز لم يعلم كونه مأخوذا من مدرك صحيح كي يكون

189

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست