responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 191


والثّاني - أن لا يمكن الأخذ بمفاد دليل التّقليد من دون الالتزام بمئونة زائدة - وهي مئونة التّنزيل - فتثبت تلك المئونة بدلالة الاقتضاء .
إذن فمادمنا نمتلك المسلك الرّابع لا تصل النّوبة إلى المسلك الثّالث لأنّ الرّابع خال عن المئونة الزّائدة .
نعم لو فرضنا أنّ ما أشرنا إليه من مخالفة نتيجة المسلك الرّابع - أحيانا - للارتكاز مبطل لهذا المسلك ، تعيّن المسلك الثّالث .
هذا ، والواقع أنّ المسلكين الثّالث والرّابع - كليهما - مخالفان للارتكاز ، فإنّ المرتكز هو اشتراك الحكم في نفسه - وبغضّ النّظر عن التّقليد - بين العالم والجاهل ، والاعتماد على هذا الارتكاز يعني الكشف إنّا عن اشتراك الحكم بغض النّظر عن التّقليد - إن أمكن ذلك - كما في مورد الأمارات ، أو في مطلق موارد الأمارات والأصول ، على بيان سيأتي - إنشاء اللَّه - في ذليل البحث عن المقام الثّالث . وأمّا لو لم نثق بمفاد هذا الارتكاز - ولو لفرض قطعيّة بطلانه في موارد الأصول التي ليس فيها علم اعتباريّ - لم يمكن الكشف عن الحكم المشترك قبل جواز التّقليد ورجعنا مرّة أخرى إلى المسلك الرّابع .
ثمّ إنّ هنا امتيازا لكلّ من المسلك الأوّل والثّالث والرّابع على المسلك الثّاني ، وهو أنّ تلك المسالك - غير المسلك الثّاني - كما يمكن تطبيقها في الأحكام المشتركة بين المجتهد والمقلَّد ، كذلك يمكن تطبيقها بوضوح في الأحكام الخاصّة بالمقلَّد - كمسائل الحيض والنفاس للمرأة ، إذا كان المجتهد رجلا - وأمّا المسلك الثّاني وهو كون المجتهد ببركة الحكم الظَّاهري عالما اعتبارا بالحكم الواقعي ، فقد يشكل في الأحكام المختصّة بالمقلَّد ، إذ ليس بشأن المجتهد حكم ظاهري كي يكون ببركته محرزا للحكم الواقعيّ .
والتّحقيق في المقام : أنّه لا مانع ثبوتا من إمكان تماميّة هذا المسلك

191

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست