ولنا مسلك آخر متوسّط بين مسلك التّنزيل ومسلك اشتراك الحكم ابتداء وبغضّ النّظر عن دليل التقليد ، وهو أن يقال : إنّ الحكم الَّذي يفتي به المجتهد وإن لم يكن مشتركا بينه وبين العاميّ بغض النّظر عن دليل التّقليد ، ولكن بالنّظر إلى دليل التّقليد يتمّ الاشتراك بلا حاجة إلى فرض مئونة زائدة وهي التّنزيل . وبيان ذلك : أنّ التّقليد في كلّ مسألة سابقة يثبت موضوع الحكم الظَّاهري في المسألة اللاحقة فيقلَّد فيها ، وهذا يشبه ما يقال في بحث الإخبار مع الواسطة - وإن لم يكن مثله تماما - مثاله : أنّ المجتهد إذا علم بأحد حكمين فوجب عليه الاحتياط ، فعلمه بذلك وإن لم يكن منزّلا منزلة علم العاميّ ، ولكن فتواه بثبوت أحد الحكمين على سبيل الإجمال حجّة في حقّ العاميّ فيتحقّق له العلم بأحد الحكمين اعتبارا ، فيجب عليه الاحتياط ، فيفتيه المجتهد بوجوب الاحتياط . وأيضا :