العاميّ والمجتهد بغضّ النظر عن جواز التقليد من وجوه أهمّها اثنان : الأوّل : أنّه يسقط على هذا الوجه أهمّ أدلَّة التقليد وهو سيرة العقلاء ، فإنّ سيرة العقلاء إنّما قامت على رجوع الجاهل إلى أهل الخبرة ولم تقم على تلك المئونة الزّائدة وهي تنزيل حالات المجتهد منزلة ثبوتها للعامي . والثّاني : إنّه على هذا الوجه لا يجوز للمجتهد الإفتاء إلَّا إذا أحرز جواز تقليد العاميّ له بأن أحرز عدالة نفسه ، وعرف أنه أعلم من غيره ، أو تساويه لغيره - بناء على جواز تقليد أحد المتساويين - وذلك لأنّ حكمه الظَّاهري انما يثبت كونه حكما ظاهريّا للعامي بجواز تقليده الدّالّ على ذاك التّنزيل ، فلو لم يعلم بذلك لم يعلم بكون ما يفتي به حكما للعامي كي يفتيه به - إلَّا إذا أحرز موافقته في الرأي لمن يجوز له تقليده - وهذا بخلاف ما لو قلنا باشتراك الحكم بين المجتهد والعاميّ ابتداء وبغضّ النّظر عن جواز التقليد [ 1 ] .