responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 186


العاميّ والمجتهد بغضّ النظر عن جواز التقليد من وجوه أهمّها اثنان :
الأوّل : أنّه يسقط على هذا الوجه أهمّ أدلَّة التقليد وهو سيرة العقلاء ، فإنّ سيرة العقلاء إنّما قامت على رجوع الجاهل إلى أهل الخبرة ولم تقم على تلك المئونة الزّائدة وهي تنزيل حالات المجتهد منزلة ثبوتها للعامي .
والثّاني : إنّه على هذا الوجه لا يجوز للمجتهد الإفتاء إلَّا إذا أحرز جواز تقليد العاميّ له بأن أحرز عدالة نفسه ، وعرف أنه أعلم من غيره ، أو تساويه لغيره - بناء على جواز تقليد أحد المتساويين - وذلك لأنّ حكمه الظَّاهري انما يثبت كونه حكما ظاهريّا للعامي بجواز تقليده الدّالّ على ذاك التّنزيل ، فلو لم يعلم بذلك لم يعلم بكون ما يفتي به حكما للعامي كي يفتيه به - إلَّا إذا أحرز موافقته في الرأي لمن يجوز له تقليده - وهذا بخلاف ما لو قلنا باشتراك الحكم بين المجتهد والعاميّ ابتداء وبغضّ النّظر عن جواز التقليد [ 1 ] .

186

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست