responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 552


وقد اتضح بما ذكرناه ان كل ما أفاده القوم في المقام لاثبات مدركات العقل العمليّ أو نفيها أو التشكيك فيها غير صحيح .
العقل العملي لا يخضع للبرهان والواقع : ان أصل الحسن والقبح لا يمكن البرهنة عليها لا بعقل التجربة ، ولا يعقل البرهان ، ولا بالبداهة .
اما الأول : فلوضوح عدم ارتباط قضايا العقل العمليّ بباب التجربة .
واما الثّاني : فلأن البرهنة على شيء عبارة عن تشكيل القياس ، وإثبات الحد الأكبر للحد الأصغر بواسطة ثبوته للحد الأوسط . وذلك موقوف على درك ثبوته للحد الأوسط في المرتبة السابقة على هذا القياس . فنحتاج فيما نحن فيه إلى حكم العقل العمليّ بالنسبة للحد الأوسط . فننقل الكلام إليه ، إلى أن ينتهي الكلام إلى ما لا يكون انطباق الحكم عليه بواسطة حد آخر ، والا لتسلسل .
فنقول : ان تلك القضية الرئيسية غير ثابتة بالبرهان .
واما الثالث : فلوضوح انه لا يمكن البرهنة على أيّ بديهي ببداهته .
نعم يبقى في المقام شيء ، وهو : ان من يدرك حسن شيء أو قبحه هل يمكنه البرهنة على أن هذا الإدراك هل هو نابع من حاق النفس ، أو أنه ناشئ من تأديب المؤدبين ، وتعليم المعلمين ، وإيحاء المجتمع والقوانين ؟ أو لا ؟ .
والتحقيق ان هذا أيضا لا يمكن البرهنة عليه ، وانما الشيء الممكن في المقام هو ان يعرض هذا الشخص على نفسه في أي قضية من قضايا العقل العمليّ هذين الاحتمالين ، أعني : كون هذا الإدراك ناشئا من حاق النفس أو من التأديب والتلقين . فإن احتمل الثاني أصبح

552

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 552
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست