responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 536


الثّاني أخذ في موضوعه علم الفاعل بالحكم الأوّل ، ولا إشكال في ذلك [ 1 ] .
ما يستدلّ به على عدم الحقانية وأمّا الأمر الثاني : وهو الكلام فيما يمكن الاستدلال به على عدم حقّانيّة ما يدركه الناس من الحسن والقبح فنذكر هنا براهين ثلاثة على ذلك :
البرهان الأوّل : برهان أشعريّ ، وهو مركَّب من صغرى وكبرى استفادوهما من العقل النظريّ . أمّا الصغرى : فهي مجبورية النّاس على أعمالهم ، وهذه ممنوعة عندنا . وأمّا الكبرى : فهي عدم اتصاف الفعل الخارج عن القدرة بالحسن والقبح ، وهذه صحيحة . ويستنتج من هاتين المقدّمتين عدم اتصاف أفعال الناس بالحسن والقبح . وهذا هو الوجه الوحيد الموجود في كلمات الأشعريّين الذي يمكن أن يجعل

536

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 536
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست