أخذ العلم مانعا في متعلَّقه المقام الثاني : في أخذ العلم بالحكم مانعا عن متعلَّقه وجعل عدمه موضوعا لذلك الحكم ، وقد خلطوا بينه وبين أخذ العلم شرطا في متعلَّقه فساقوهما بمساق واحد ، وبرهنوا في كليهما ببرهان واحد واختاروا الاستحالة ومن هنا اتّجه الإشكال في أمرين : الأوّل : ما أفاده الشيخ الأعظم ( قدّس سرّه ) في مقام توجيه كلام الأخباريين القائلين بعدم جواز اتباع القطع الحاصل من طريق العقل ، حيث ذكر الشيخ الأعظم ( رحمه اللَّه ) : أنّه من الممكن للإخباريين أن يدّعوا كون القطع الحاصل من طريق العقل مانعا عن الحكم ، فبحصول هذا القطع ينتفي الحكم ، ولا يلزم من ذلك الردع عن حجّيّة القطع الطريقي الذي هو محال . والثّاني : رواية أبان المعروفة في دية أصابع المرأة حيث ورد أنّه قال : قلت لأبي عبد اللَّه - عليه السلام - : ما تقول في رجل قطع إصبعا من أصابع المرأة كم فيها ؟ قال عشرة من الإبل قلت قطع اثنتين ؟ قال عشرون قلت قطع ثلاثا ؟ قال : ثلاثون قلت قطع أربعا قال : عشرون قلت سبحان اللَّه . يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون ويقطع أربعا فيكون عليه عشرون إنّ هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنبرء ممن قاله ونقول