responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 424


الذي جاء به شيطان فقال مهلا يا أبان هذا حكم رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وآله - إنّ المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف يا أبان إنّك أخذتني بالقياس والسنّة إذا قيست محق الدين [1] فظاهر هذه الرواية أنّ أبانا كان قاطعا بأنّ قطع الإصبع الرابع لا يوجب تخفيف الدية ولذا قال : إنّ هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنبرء ممن قاله ونقول الذي جاء به شيطان ، فالإمام ( عليه السلام ) ردعه عن هذا القطع بكونه حاصلا من القياس وأنّ السنّة إذا قيست محق الدين ، فهذا الحديث أيضا نظير كلام الشيخ الأعظم ( قدّس سرّه ) في جعل القطع مانعا عن الحكم .
ووجّه المحقّق النّائيني ( رحمه اللَّه ) هذه الرواية وكلام الشيخ الأعظم ( قدّس سرّه ) بمسلكه الذي مضى من التقييد بواسطة متمّم الجعل ، والسيّد الأستاذ سجّل الإشكال على الشيخ الأعظم وأمّا الرواية فردّها . بضعف السند ، وبالنقاش في دلالتها بأنّ من المحتمل أن أبانا لم يكن حصل له القطع بالحكم وإنّما حصل له الظن [ 1 ] .
أقول : التحقيق أنّ هذه الرواية أجنبية عما نحن فيه من مانعية



[1] الوسائل ج 19 باب 44 من أبواب ديات الأعضاء ح 1 ص 268 . .

424

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست