responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 400


واحد منهما غير ممكن ببرهان يخصّه سبق منّا ذكره . نعم استثنينا فرضا نادرا على تقدير القول بتعليقيّة حقّ الطاعة أي قابليّته للإسقاط ، وهو فرض ما إذا تعلَّق غرض المولى بحصّة خاصّة من الفعل وهي الإتيان به بداعي المحرّكيّة الشخصيّة على أساس حبّ العبد لمولاه ، لا بداعي التنجيز العقليّ والتحريك المولويّ ، فعندئذ يتمّ الردع عن حجّيّة القطع بإسقاط المولى لحق طاعته . ويمكن أن يقال : إنّ ذاك الفرد النادر خارج في المقام عن محل البحث ، بناء على أن يكون المقصود من أخذ القطع بالحكم موضوعا لضدّه أخذه موضوعا لجعل واعتبار ضدّ ذاك الحكم ، ولا يشمل فرضه موضوعا لسقوط حقّ الطاعة .
أخذ القطع بالحكم موضوعا لمثله وأمّا البحث عن إمكان أخذ القطع بالحكم موضوعا لمثله كما لو قال : إن قطعت بحرمة شرب الخمر حرم ذلك عليك بحرمة أخرى ، فمرجعه إلى ما مضى من بحث إمكان حرمة التجرّي بعنوان يشمل المتجرّي والعاصيّ معا ، فإنّ ذاك العنوان عبارة عن عنوان العلم بالحرمة مثلا فيتّحد مع بحثنا هنا ، إلَّا أنّ البحث هنا أعمّ منه من حيث شموله لفرض كون متعلَّق القطع حكما غير إلزاميّ بخلافه هناك ، والعجب من السّيّد الأستاذ حيث اختار في البحث السابق عدم الإمكان واختار هنا الإمكان ، مع أنّه لا فرق بينهما إلَّا بحسب العنوان ولعلّ السهو من المقرّر .
وما قيل أو يمكن أن يقال في وجه الاستحالة وجوه أربعة :
الأوّل : ما ذكره السّيّد الأستاذ في ذاك البحث من أنّ القطع بالحرمة لو كان رادعا للعبد كفى عن التحريم الجديد ، ولو لم يردعه فلا أثر

400

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست