responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 401


للتحريم الجديد فإنّه كالتحريم الأوّل المقطوع به .
وقد مضى فيما سبق الإيراد عليه بأنّ التحريم الثاني له قابليّة للردع حتّى بشأن من لم يرتدع بالتحريم الأوّل ، إذ ربّ من لا يرتدع بتحريم واحد وعقاب واحد ويرتدع بتحريمين وعقابين ، وربّ من يستعدّ لمعصية ولا يستعدّ لمعصية أكثر أو أقوى .
الثاني : ما ذكره المحقّق النائيني ( رحمه اللَّه ) هنا وفي بحث التجرّي من أنّ النسبة بين الحرام الأوّليّ ومقطوع الحرمة وإن كان عموما من وجه ، ولكن في نظر القاطع الذي لا يحتمل خطأ قطعه النسبة هي العموم المطلق ، ولا يمكن ثبوت حكمين متماثلين على موضوعين بينهما عموم مطلق وإن أمكن ذلك في العامّين من وجه ، ذلك لأنّ أثر التّعدّد يظهر في العامّين من وجه في مادّتي الافتراق ، وإن كان يرجع الأمر في مادّة الاجتماع إلى التأكَّد ، أمّا إذا كانت النسبة عموما مطلقا فالتأكَّد في تمام موارد الخاص خلف فرض تعدّد الحكم ، والحفاظ على تعدّده يعني اجتماع المثلين وهو مستحيل ، إذن فحينما يعتقد القاطع كون النسبة عموما مطلقا لا يستطيع أن يصدّق بالحكم الخاص ، وبالتالي لا يكون الحكم الخاص قابلا للوصول فيلغو [ 1 ] .

401

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست