تقسيم القطع الموضوعيّ بلحاظ متعلَّقه الجهة الثالثة : في تقسيم القطع الموضوعيّ بلحاظ متعلَّقه . فالقطع الموضوعيّ تارة يقسّم بلحاظ نفسه - وقد مضى - وأخرى يقسّم بلحاظ متعلَّقه ، وذلك على خمسة أقسام بحسب عالم التصور ، لأنّ القطع الموضوعيّ تارة يكون متعلَّقا بأمر خارجيّ كما لو فرض القطع بخمريّة المائع موضوعا لحرمة شربه مثلا ، وأخرى يكون متعلَّقا بالحكم الشرعيّ . والقسم الأوّل لا إشكال فيه ولا كلام ، والثاني ينقسم إلى أربعة أقسام ، لأنّ القطع المتعلَّق بحكم تارة يكون موضوعاً لخلاف ذلك الحكم ، وأخرى يكون موضوعاً لضدّه ، وثالثة لمثله ، ورابعة لنفس ذلك الحكم . والقسم الأوّل لا إشكال فيه ولا كلام ، وإنّما الإشكال والكلام في بقيّة الأقسام . ولا يخفى أنّ البحث عن القسم الثاني - وهو أخذ القطع بحكم موضوعا لضدّه ، كما لو قال : إن قطعت بوجوب الصلاة حرمت عليك - مرجعه إلى البحث عن إمكان الردع عن حجّية القطع وعدمه ، وقد مضى - وفاقا للمحقّقين ( قدّس سرّهم ) - عدم إمكانه لا لما أفادوه في وجه ذلك ، بل لأنّ الردع عنها إمّا بحكم حقيقيّ أو بحكم طريقيّ ، وكل