responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 388


وفاء لسان الحجّيّة بالقيام مقام القطع البحث الثالث : في أنّ اللسان المفروض في البحث الثاني هل يفي بقيام الأمارات والأصول مقام كلا قسمي القطع أو لا ؟ ولنا هنا كلامان : كلام في نفسه ، وكلام مع المحقّق النّائيني ( قدّس سرّه ) .
أمّا الأوّل : فهو أنّ العبارات الواردة في أدلَّة الحجّيّة ليس فيها ما يفي بقيامها مقام كلا قسمي القطع لا في باب الأصول ولا في باب الأمارات :
أمّا الأصول : ففي مثل البراءة الأمر واضح لا غبار عليه ، والاستصحاب سيأتي تحقيق الحقّ فيه في محلَّه ممّا يتّضح به عدم قيامه مقام القطع الموضوعيّ [ 1 ] وأمّا الأمارات فليس فيما مضى من الطوائف الثلاث ما يمكن أن يقال بدلالته على قيامها مقام القطع بكلا قسميه عدا ما ورد من قوله ( عليه السّلام ) : « لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يرويه عنّا ثقاتنا ، قد عرفوا بأنّا نفاوضهم سرّنا ، ونحملهم إيّاه إليهم » فيمكن أن يقال : إنّ هذا يدلّ على حرمة إظهار الشكّ من حيث العمل فيما يرويه الثقات ووجوب ترتيب أثر العلم وعدم الشكّ ، وهذا بإطلاقه شامل لكلا قسمي الأثر العقليّ والشرعيّ بالبيان الماضي عند الحديث عمّا أفاده المحقّق الخراساني ( قدّس سرّه ) .

388

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست