responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 382


ما حقّقناه من كون ذلك بما لها من الكشف فلا مجال لشبهة الفرق وعدم قيام الأصول مقام القطع الطريقي ، فهي تقوم مقامه بعين ملاك قيام الأمارات مقامه بلا إشكال .
هذا تمام الكلام في ما هو الممكن من ألسنة الحجّيّة . وقد عرفت أنّ جميع هذه الألسنة ممكنة .
لسان جعل الحجّيّة إثباتا البحث الثاني : فيما هو الواقع من تلك الألسنة بعد أن عرفت ثبوتا أنّ جعل الحجّيّة كما يمكن بجعل الحكم التكليفيّ ، كذلك يمكن بجعل الطريقيّة ، أو المنجزيّة ، أو بجعل نفس الحجّيّة ، أو نحو ذلك .
فنقول : أمّا بالنسبة للأصول فنذكر هنا إجمالا : أنّ المتعيّن فيها هو الحكم التكليفي إن لم نقل : إنّ ما ورد فيها ليس إلَّا إرشادا إلى أهمّيّة الحكم بنحو لا يرضى المولى بتركه عند الشكّ على فرض وجوده .
وتفصيل الكلام في ذلك يأتي في محلَّه - إنشاء اللَّه - .
وأمّا بالنسبة للأمارات فالمحقّق النّائيني ( رحمه اللَّه ) ذهب إلى أنّ المتعيّن فيها بحسب مقام الإثبات هو جعل الطريقيّة ، وتبعه على ذلك السّيّد الأستاذ وغيره . وما استدلّ به ( قدّس سرّه ) على ذلك يرجع في الحقيقة إلى مقدّمات ثلاث :
الأولى : أنّ جعل الحجّيّة لا يعقل ثبوتا إلَّا بأحد وجهين : جعل الحكم التكليفي ، وجعل الطريقيّة . على ما حقّقه ( قدّس سرّه ) في ما مضى من البحث الأوّل .
الثانية : أنّ عمدة الدليل على حجّيّة أمارات الأحكام - أعني خبر الواحد والظهور - هي السيرة العقلائية ، إذ ما عداها مما استدل به على حجّيّة خبر الواحد إن تمّ فإنّما هو مسوق مساق الإمضاء لطريقة العقلاء ،

382

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست