بعضها البيان حقيقة وفي بعضها اعتبارا وتحقّق من ذلك الحكم الكليّ . وقد تحصّل أنّ كلام المحقّق النّائيني ( رحمه اللَّه ) لا يرد عليه الإيراد الأوّل المشهور ، ولا الإيراد الثاني الذي نقلناه عن المحقّق الأصفهاني ( رحمه اللَّه ) . والتحقيق في مقام الإيراد على المحقّق النّائيني ( رحمه اللَّه ) أن يقال بعد وضوح أنّه ليس المراد بجعل الطريقيّة جعل واقع الطريقيّة والقطع فإنّ هذا واضح الاستحالة ، وإنّما المراد جعل عنوان الطريقيّة واعتباره : أنّه إن كان تنجّز الواقع بذلك لكشفه عن أهمّيّة الحكم عند الشكّ على تقدير ثبوته فهذا لا يفرّق فيه بين جعل الطريقيّة وجعل المنجّزيّة ونحو ذلك ، وإن فرض تنجّز الواقع بذلك لا لكشفه عن أهمّيّة الحكم ، بأن ادّعي أنّه يتنجّز الواقع بهذا الجعل والاعتبار ولو لم يكن الواقع مهمّا عند المولى بحيث لا يرضى بتركه عند الشكّ ، وإنّما أوجد هذا الاعتبار لأجل أنّه أعطاه شخص دينارا مثلا لإيجاده ، فعهدة هذه الدعوى على مدّعيها . وقد تحصّل بكل ما ذكرناه أنّ هذا المبحث إنّما صار معركة للآراء لما تخيّلوا - كما يبدو من بعض العبائر أو التفريعات - من أنّ ترتّب التنجيز على هذه الألسنة يكون لما لها من جهة الإيجاد ، وبالالتفات إلى أنّه إنّما يترتّب عليها لما لها من جهة الكشف عن أهميّة الحكم تنحلّ الإشكالات ويسهل الأمر . هذا . وقد مضى في المقام الأوّل أنّ الأمارات والأصول كلتاهما تقومان مقام القطع الطريقي الصرف ، ونقول هنا : أنّ شبهة الفرق بينهما إنّما تبدو من تخيّل كون ترتّب التنجيز على هذه الألسنة يكون لما لها من جهة الإيجاد ، فيمكن أن يدّعى الفرق بين لسان ولسان وأمّا بناء على