responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 355


الواقع بأيّ لسان كان من تلك الألسنة ، فإنّ كلّ واحد منها مناسب عرفا لإبراز هذا الاهتمام ، ولا فرق بينها بحسب عالم الثبوت أصلا . فما أتعبوا به أنفسهم الزكيّة في مقام تشخيص ما هو المجعول في باب الأمارات والأصول من الطريقيّة والمنجّزيّة وغير ذلك بداعي البحث الثبوتي في غير محلَّه . نعم تنتج تلك الألسنة بحسب مقام الإثبات في مقام تقديم الأمارات والأصول بعضها على بعض ، وكذلك في القيام مقام القطع الموضوعيّ الطريقيّ .
بقي هنا شيء : وهو أنّ ما ذكرناه من اختصاص قاعدة قبح العقاب بلا بيان بفرض عدم العلم باهتمام المولى بالحكم على تقدير ثبوته في ظرف الشّكّ أمر وجدانيّ لنا ، أمّا إذا أنكر ذلك شخص وكان له وجدان غير وجداننا يحكم بعدم الفرق بين الصورتين وجريان القاعدة في كلا الفرضين قلنا بالنسبة إليه : إنّ مقتضى الجمع بين هذا الوجدان المزعوم له والوجدان الحاكم بتنجّز الواقع بمثل أمر المولى بالاحتياط والتحفّظ عليه - بعد فرض ثبوت هذا الوجدان لذاك الشخص - هو أن يلتزم بكون التنجيز من العناوين القصديّة سنخ التعظيم الذي يحصل بمثل القيام لو كان بقصد التعظيم ، فيقال بأنّ إنشاء الحكم الظاهريّ بداعي التنجيز يكون منجّزا للواقع ، وهذا هو الذي يعبّر عنه المحقّق الخراساني ( رحمه اللَّه ) بالحكم الطريقيّ .
ثم إنّ تمام ما مضى من البحث إنّما كان بالنسبة للأمارات والأصول الشرعية دون مطلق الأصول ، فإنّ هذا المبحث عقدناه للجواب على ما عرفته من الشبهة ، وهي غير جارية في الأصول العقليّة .
2 - قيامها مقام القطع الموضوعي الطريقيّ المقام الثّاني : في قيام الأمارات والأصول مقام القطع الموضوعي المأخوذ على وجه الكاشفيّة وعدمه ، بعد الفراغ عمّا مضى في قيامها مقام القطع الطريقيّ الصرف .

355

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست