responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 354


وقد تحقّق من جميع ما ذكرناه أنّ الوجه المتين في مقام دفع ما ترد من الشبهة على مباني القوم ما مضى من أنّ دليل حجّيّة الأمارة والأصل يدلّ على اهتمام المولى بالحكم بحيث لا يرضى بفواته حتّى في ظرف الشّكّ بالتقريب الذي بيّناه وحاصل هذا الوجه : أنّ إنشاء الحكم على قسمين :
الإنشاء الواقعيّ ، والإنشاء الظاهري ، وهما من حيث الدّلالة التصوّريّة سيّان ، ولكنّهما يختلفان في الدّلالة التصديقيّة . فالدّلالة التصديقيّة للأوّل هي ثبوت الإرادة الجدّية وروح الحكم في عالم الثبوت ، والدّلالة التصديقيّة للثاني ليست هي ثبوت الإرادة الجدّية وروح الحكم في عالم الثبوت ، وإنّما هي الاهتمام بالحكم الواقعيّ على تقدير ثبوته ، وهذا هو السرّ في تنجيز الحكم الواقعي بالحكم الظاهريّ سواء قلنا في الحكم الظاهري بجعل الحكم المماثل ، أو بجعل الطريقيّة ، أو بجعل المنجّزيّة ، أو بأيّ شيء آخر ، فلو فرض كون جعل الحكم الظاهريّ لا بهذا الدّاعي بل بداعي أنّ شخصا ما بذل دينارا للمولى مثلا لقاء جعله لهذا الحكم ، لم يكن له أثر في تنجيز الواقع بأيّ لسان كان من ألسنة الحكم الظاهريّ ، وإن فرض كونه بداعي الاهتمام بالواقع وعدم الرضا بفوته عند الشكّ كان موجبا لتنجيز

354

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست