responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 356


والبحث هنا ليس في أصل إمكان إقامتها مقام القطع ثبوتا ، إذ من الواضح أنّه لا إشكال في إمكانها .
والشبهة التي وردت في قيامها مقام القطع الطريقيّ لا ترد هنا إذ تلك الشبهة نشأت من أنّ أثر القطع الطريقيّ عقليّ وهو التنجيز والتعذير ، فيدّعى أنّ العقل أدرك اختصاص التنجيز بالقطع مثلا ، وأنّه عند عدم القطع تثبت قاعدة قبح العقاب بلا بيان فقيام الأمارة والأصل الشرعي مقامه يعني التخصيص في حكم العقل ، وهو مستحيل . أمّا في المقام فأثر القطع الموضوعي قد ثبت بالشرع ، وبإمكان الشارع نفسه أن يقيم شيئا آخر مقامه - كما هو واضح - كما لا إشكال في أنّ بإمكانه إيصال قيام الأمارة والأصل مقام القطع الموضوعيّ بدليل خاص .
وإنّما الكلام في المقام يقع في أنّ نفس دليل حجّيّة الأمارة والأصل تعبّدا الذي دلّ على قيامهما مقام القطع الطريقيّ هل يكفي لإثبات قيامهما مقام القطع الموضوعيّ الطريقيّ أولا ؟ [ 1 ]

356

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست