responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 330


الثّالث - ذكر المحقّق العراقي ( رحمه اللَّه ) ثمرة لقبح التجرّي وعدمه ، وهي أنّه لو قامت الأمارة على حرمة صلاة الجمعة مثلا ومع ذلك صلى المكلف صلاة الجمعة برجاء كونها واجبة لأنّه لم يكن قاطعا بعدم الوجوب وإن تنجّزت عليه الحرمة ثم انكشف كونها واجبة . فبناء على قبح التجرّي بطلت صلاته لعدم صلاحيتها للقربية لأنّ التقرّب إلى المولى بما هو قبيح غير ممكن وبناء على عدم قبحه صحت صلاته إذ لا قبح فيها يسقطها عن صلاحيتها للمقربيّة .
أقول : الكلام تارة يقع في التوصليات وأخرى في التعبديات :
أمّا التوصليات فلا تكون الصحة والبطلان فيها مترتبة على قبح التجرّي وعدمه بل تكون مترتبة على أن يستفاد من الدليل ثبوت ملاك هذا الواجب أو المستحب التوصلي وعدمه ، فعلى الأول يصح مطلقا وعلى الثاني لا يصح مطلقا .
وأمّا التعبديات فالمتجه فيها هو البطلان مطلقا . أمّا على قبح التجرّي فواضح إذ لا يكون ظلم المولى مقرّبا للعبد إلى المولى ، وأمّا بناء على عدم قبحه فلأنّه وإن كان من الممكن فرض صلاحيتها للمقرّبية - كما إذا كان الدليل مثبتا للملاك حتى في فرض التجرّي - لكن العبادة لا يكفي في صحتها صلاحيتها للمقربيّة بل تكون صحتها مشروطة أيضا بكون حركة العبد نحوها ناشئة من ناحية المولى . فإذا وجد الشرط الأول وهو صلاحية المقربيّة دون الثاني وهو الداعي الإلهي - كما في السلام على المؤمن لإبداع الهي - لم تكن عبادة . وكذا العكس كما لو أتى العبد بفعل بداعي القربة باعتقاد كونه مطلوبا للمولى فتبيّن خلافه . ومن صلى صلاة الجمعة مثلا رغم علمه بتنجّز حرمتها عليه لا يكون متحركا من ناحية المولى وبداع الهي - وإن فرض عدم قبح التجرّي - إذ هو يحتمل كون الإتيان بهذا الفعل ظلما للمولى ،

330

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست