responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 328


المشمول للمؤمّن ليست فيه على أيّ حال نكتة إضافية على فرض عدم الشرب توجب استحقاق العقاب [ 1 ] .
الثّاني : اشتهر بينهم الخلط بين الحسن والقبح ومبادئ الأحكام من المصالح والمفاسد والحبّ والبغض ومن هنا ذهب صاحب الفصول ( رحمه اللَّه ) إلى القول بوقوع الكسر والانكسار بين جهة التجرّي وجهة الواقع وتقديم ما هو غالب منهما لثبوت المنافاة بينهما .
وأفاد المحقّق العراقي ( قدّس سرّه ) وجها لدفع المنافاة بين قبح التجرّي والحكم الواقعي ، وهو أنّ التجرّي عنوان ينتزع من الفعل في رتبة الامتثال والعصيان المتأخرة عن الجهة الواقعية . فجهة التجرّي مع الجهة الواقعية ليستا في رتبة واحدة حتى تقع المنافاة بينهما .
وبنفس هذا الجواب أعني تعدد الرتبة جمع - قدّس سرّه - بين الحكم الظَّاهري والحكم الواقعي .
وسيأتي - إنشاء اللَّه - في مبحث الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي ما في هذا الكلام صغرى وكبرى .
ونقول هنا : إنّه لو سلَّمت الصغرى وهي تعدد الرتبة ، فإنّما هو في المقام بين قبح التجرّي والحرمة المتخيّلة لا بين قبح التجرّي والوجوب الواقعي . إذن فلو سلَّمت الكبرى وهي كفاية تعدّد الرتبة في دفع المنافاة لم تنطبق على المقام لأنّ المنافاة إنّما هي حسب الفرض بين قبح التجرّي والوجوب الواقعي بينما تعدّد الرتبة إنّما هو بين القبح وحكم آخر وهو الحرمة لا الوجوب .
والتحقيق في المقام ما ظهر مما سبق من أنّ باب الحسن والقبح غير

328

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست