responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 285


أمارة عليه لم يلزم التحرز في غير فرض العلم وجرت البراءة ، وإن قلنا : إن الظن أمارة عليه ببناء العقلاء كما قال جماعة بذلك ، بل وبأمارية الاحتمال عليه أيضا بنكتة أن الضّرر لا يحصل العلم به غالبا قبل تحقّقه ، فقصر الصلاة وتمامها في سفر ظنّ باستلزامه للضرر ثم انكشف خلافه يتفرعان على تشخيص : أنّ موضوع التمام هل هو المعصية بمعنى مخالفة الواقع وإن لم يكن منجزا ، أو مخالفة الواقع المنجز ، أو بمعنى مخالفة المنجز وإن لم يكن واقعا ، أو بمعنى مخالفة أحدهما أي الواقع وإن لم يكن منجزا ، والمنجز وإن لم يكن واقعا ؟ فعلى الأوّلين : يجب القصر ، وعلى الأخيرين : يجب التمام .
والظاهر أن موضوع التمام هو مخالفة الواقع المنجز ، إذن فالحكم في المقام هو القصر .
الثّالث - أن يبلغ الضرر إلى مستوى أوجب الشّارع نفس التحفظ عنه ، كما لو كان في السفر خوف هلاك النفس ، وعندئذ لا إشكال في تماميّة صلاته وإن تبين الخلاف ، لأن الدخول فيما يخاف فيه الضرر خلاف التحفظ الواجب ، فسفره معصية .
إثبات الحرمة بالأخبار :
الدّليل الرّابع : الأخبار الدالة على العقاب .
أفاد الشّيخ الأعظم - قدّس سرّه - أنّ تلك الأخبار واردة فيما لو كان التجري على المعصية بالقصد إلى المعصية . ويقصد بذلك أن الأخبار واردة في موارد الشبهة الموضوعية بأن يكون أصل حرمة ارتكاب الأمر الفلاني ثابتا في الواقع ، فهو معصية واقعا وقد قصدها العبد ، دون ما إذا كان الأمر على نحو الشبهة الحكميّة .
وغاية ما يمكن دعوى دلالة تلك الأخبار عليه هو : ثبوت العقاب ، وهو غير مستلزم للحرمة بناء على ما سيأتي - إنشاء اللَّه - من كون المتجري مستحقا

285

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست