وأمّا الإلزامان الأخيران ، فهما متناقضان وأيّ منهما كان على طبق الأصل فالأخر على خلافه ، وكون المطابق للأصل هو الأوّل أو الثاني متفرع على كون شرط الخيار [ 1 ] إنشاء . مستقلا والتزاما في الالتزام ، أو كونه تقييدا لإنشاء الملكيّة ورجوع الأمر إلى إنشاء ملكيّة ما قبل الفسخ فحسب . فعلى الثاني يكون قول الأوّل هو المطابق للأصل فيحلف على عدم إنشاء ملكيّة ما بعد الفسخ وحينئذ له أن يفسخ وله أن لا يفسخ . فإن لم يفسخ وأبقى الكتاب في ملك الثاني - رغم حرمانه من الثمن - لم يكن موردا للنقض على حجّيّة العلم ، فإنّ الكتاب قد أصبح في يد مالكه ، وإن فسخ وأخذ الكتاب لنفسه لم يعلم بعدم كونه ملكا له كي يرد النقض على حجّيّة العلم . وعلى الأوّل يكون قول الثاني هو المطابق للأصل إذ الأصل عدم جعل الخيار الذي هو إنشاء جديد ، إذن فالثاني منكر محض ، والأول مدّع محض ، وكلّ الأصول توافق قول الثاني . ولا تعارض الأصول الموافقة له استصحاب عدم الهبة لعدم ترتّب أثر عليه إلَّا بإثبات البيع به تعويلا على الأصل المثبت ، ووضع اليد مع عدم التسليط المجاني ليس موضوعا للضمان كي يكون استصحاب عدم الهبة مثمرا من هذه الناحية كما مضى بيان ذلك . والحاصل أنّ الثاني هو المنكر فيحلف ويأخذ الكتاب بلا ثمن ولا يعلم بعدم مالكيّته كي تلزم مخالفة العلم . الفرع الخامس : لو أقرّ بعين لزيد ثم أقرّ بها لعمرو أعطيت العين للأوّل وغرّم للثاني المثل أو القيمة . إمّا لكون ذلك بدل التالف - كما هو ظاهر كلام السيّد