responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 254


الأستاذ - أو لكونه بدل الحيلولة - كما هو المختار - .
وغرامة المقرّ للقيمة أو المثل لعمرو ليست لما يستفاد من كلام السيّد الأستاذ من نفوذ إقراره الثاني بأنّ العين كانت لعمرو ، بل لأنّ الإقرار الثاني حجة بحسب المدلول الالتزامي لعدم وجود مانع عن حجّيّته بحسبه . أمّا المدلول المطابقي لإقراره فليس حجّة ، إذ هو إقرار لشخص بمال ثبت شرعا كونه لشخص آخر غير المقرّ . والإقرار إنّما يكون حجّة على المقرّ لا على شخص آخر . وهذا الإقرار بلحاظ مدلوله المطابقي ليس إلَّا من قبيل أن يقرّ شخص بمال في يد غيره لشخص ثالث ، ومن الواضح إنّه لا أثر لهذا الإقرار . نعم لإقراره فيما نحن فيه مدلول التزامي يثبت على نفسه وهو إتلافه لمال الثاني ، أو حيلولته بين المال ومالكه ، فيغرّم البدل لعدم وجود مانع عن حجّيّة هذا المدلول الالتزامي [ 1 ] .
وعلى أيّ حال فالإشكال في ما نحن فيه عبارة عن أنّه لو اجتمعت العين والقيمة عند شخص واحد علم إجمالا بعدم مالكيّة لأحدهما ، ولو اشترى بهما جارية علم بعدم مالكيّته لها بالملكيّة المستقلَّة وعدم حلَّها له .
والجواب : إننا نلتزم بعدم جواز تصرّفه فيهما ، وعدم حلّ الجارية ، تحكيما لقانون منجزيّة العلم .
وخلاصة الكلام أنّنا إنّما نعمل بأي قاعدة من القواعد أو ظاهر أيّ دليل من الأدلَّة بمقدار لا يخالف حكم العقل بمنجّزيّة العلم .

254

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست