responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 252


الأستاذ من أن التحالف يوجب الانفساخ ( فإنّك عرفت في الفرع الثاني أنّ وجوه اقتضاء التحالف للانفساخ مطلقا غير صحيحة . والوجه الخاص الذي ذكرناه في الوجه الثّاني لا يأتي هنا ، إذ هناك كنا نعلم إجمالا بأنّ أحدهما ذو خيار ، وكنّا نعلم بفسخ من له الخيار فبالتالي كنّا نعلم بحصول الانفساخ . بينما في هذا الفرع لا نعلم بثبوت الخيار إلَّا على تقدير واحد ، وهو كون العقد الواقع بيعا ، فلا يمكن الحكم بثبوت الانفساخ ) بل لأنّه بعد التحالف إن فرض عدم فسخ الأوّل فالكتاب يعطى للثاني للقطع بكونه ملكا له فلا إشكال ، وإن فرض فسخه إمّا صريحا وإمّا بدلالة نفس هذه المرافعة والتحالف على عدم رضاه بالمعاملة إن لم يثبت مقصوده [ 1 ] فالكتاب يعطى للأوّل ، ولا علم بعدم مالكيته بعد الفسخ فلا إشكال أيضا .
وأمّا على الفرض الثّاني - وهو كون الميزان في تشخيص المنكر والمدّعي مطابقة الإلزامات للأصل ومخالفتها له بلا نظر إلى مصبّ الدعوى فنقول : إن هناك إلزامات ثلاثة :
1 - إلزام الأوّل للثاني بالثمن .
2 - إلزام الأوّل للثاني عند منع الثمن بحق الخيار .
3 - إلزام الثاني للأول بعدم الخيار وبقاء الملكيّة بعد الفسخ . وأمّا أصل مالكية الثاني للكتاب فليس إلزاما رابعا في المقام لأنّ المفروض تسالمهما عليه .
أمّا الإلزام الأول ، فلا إشكال في أنّ المنكر فيه هو الثاني ، لأنّ مقتضى الأصل عدم اشتغال ذمّته بالثمن ، فيحلف على ذلك ولا يعطي الثمن .

252

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست